هل يدل الامر بالشئ على حرمة الضد العام وكيف الدلالة ؟
ما ذا أراد المفصلون في المسألة ، وبكم وجها استدلوا على الاقتضاء معنى ؟
بين دليلهم الأول على الاقتضاء في الاضداد الوجودية .
أوضح دليلهم الثاني على الاقتضاء فيها .
ما هو خلاصة الجواب عن الدليلين ؟
هل ينافي تضاد الأحكام الخمسة اجتماع قسمين منها في موضوعين متلازمين ؟
هل الاتيان بالضد الخاص علة لترك المأمور به ، أو هما متقارنان في الوجود معلولان لامر ثالث وما هو الثالث ؟
اضرب مثلا آخر لما إذا كان المأمور به وضده الوجودي واجبين متزاحمين .
ما هو الصارف ، وما دخله في ترك المأمور به وتأثيره في فعل الضد ؟
هل يتعلق بالصارف الامر والنهى كلاهما ، أولا يتعلق به شئ منهما :
أو يتعلق به أحدهما ، وما هو المتعلق به ؟
هل يمكن الوصول إلى واجب امر به الشارع من ناحية مقدمة محرمة ؟
تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 68
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٦٨