( 20 ) أصل لا اشكال في انه لو امر المولى بشئ
وأوجبه ، حكم العقل بلزوم مقدماته مطلقا ، سببا كانت أو شرطا أو عدم المانع « 1 » لأنه لا يمكن امتثال امر المولى وايجاد غرضه إلّا بالاتيان بها فيكون ذو المقدمة واجبا شرعيا ، ومقدماته واجبة عقلية .
واما وجوب المقدمة بوجوب شرعي أيضا ففيه اختلاف ، فقال عدة بعدمه ، وذهب الأكثرون إلى وجوبها بوجوب شرعي تبعي مقدمى مترشح من وجوب ذي المقدمة .
والأقوى عندنا هو القول الأول ، لنا على ذلك أنه ليس لصيغة الامر دلالة على ايجابها بواحدة من الثلاث وهو ظاهر ، ولا يمتنع عند العقل تصريح الآمر بأنها غير واجبة ، والاعتبار الصحيح بذلك
هامش
( 1 ) البحث في وجوب المقدمة وعدمه يجرى في جميع الاقسام المذكورة لها فيما سبق ، عدا المقدمة العادية ومقدمة الحكم ومقدمة العلم والتفصيل في الكتب الدراسية المتأخرة ( ش ) .