( 21 ) أصل الواجب هو فعل أو ترك
تعلق به البعث الأكيد وله اقسام كثيرة .
منها : الواجب غير الموقت ، وهو الذي لا يكون للزمان دخل في متعلقه شرعا كما إذا ورد يجب الصدق في الكلام ويجب ترك الخمر .
ويقابله الواجب الموقت ، وهو ما كان الزمان مأخوذا في متعلقه وهو اما مضيق كالصوم الواجب بين طلوع الفجر والمغرب واما موسع كالصلاة الواجبة لدلوك الشمس إلى غسق الليل .
ومنها : الواجب العيني وهو الفعل المطلوب من المكلف بشخصه ولا يسقط عنه بفعل غيره كصلاتك وصومك .
ويقابله الواجب الكفائي ، وهو الفعل الواحد المطلوب من جماعة بحيث إذا أتى به واحد منهم سقط عن الباقين ، كالصلاة على ميت معين وكسائر تجهيزاته .
ومنها : الواجب المعلق ، وهو الفعل الذي يتوقف حصوله على