تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

( 69 ) أصل في القياس

القياس هو الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم فموضع الحكم الثابت يسمى أصلا وموضع الآخر يسمى فرعا والمشترك يسمى جامعا وعلة ، والعلة اما مستنبطة كما إذا ورد ان الخمر حرام وحصل لنا الظن بان العلة في حرمتها هو الاسكار الموجود في النبيذ مثلا فيكون تعدية الحكم إلى النبيذ قياسا وقد أطبق أصحابنا على منع العمل بالعلة المستنبطة الا من شذ وحكى اجماعهم فيه غير واحد منهم وتواترت الاخبار بانكاره عن أهل البيت ( ع ) وبالجملة فمنعه يعد من ضروريات المذهب . أو منصوصة كما إذا ورد لا تشرب الخمر لأنه مسكر أو لا تبع الحنطة بالحنطة متفاضلا لأنها مكيل ففي العمل بها خلاف بينهم وظاهر المرتضى المنع عنه أيضا وقال العلامة الحق عندي ان العلة إذا كانت منصوصة وعلم وجودها في الفرع كانت حجة .