( 59 ) أصل في الاجماع
الاجماع لغة العزم وفي اصطلاح الفقهاء هو اتفاق من يعتبر قوله من علماء الاسلام أو التشيع ولو في عصر واحد على امر من الأمور الدينية ، ولا اشكال في كونه حجة في اثبات الحكم المجمع عليه ، بشرط العلم بدخول الامام عليه السّلام في جملتهم ، فمتى اجتمعت الأمة على قول ، وكان عليه السّلام داخلا في جملتها ، كان ذلك الاجماع حجة لان الخطاء مأمون على قوله عليه السّلام فحجية الاجماع عندنا ، باعتبار كشفه عن الحجة التي هي قول المعصوم .
ولذا قال المحقق ان الاجماع كاشف عن الحجة ، لا ان الاجماع حجة بنفسه فلا تغتر اذن بمن يتحكم ، فيدعى الاجماع باتفاق الخمسة أو العشرة من الأصحاب الا مع العلم القطعي يكون الامام أحدهم .
لكن الكلام في انه كيف يحصل لنا العلم بدخول الامام فيهم فان حصل العلم لاحد - ولو من جهة اعتقاده بأنه يجب على الامام شرعا أو