( 60 ) أصل اختلف الناس في ثبوت الاجماع بخبر الواحد
، فصار اليه قوم وأنكره آخرون ، والأقرب الأول .
لنا ان دليل حجية خبر الواحد كما ستعرفه يتناوله بعمومه فيثبت به كما يثبت غيره .
( 61 ) فائدتان
الأولى : لا بد لحاكى الاجماع من أن يكون علمه بتحققه بإحدى الطرق المفيدة للعلم ،
وأقلها الخبر المحفوف بالقرائن ، أو باخبار من يقبل قوله ليكون حجة فحكم الاجماع حيث يدخل في حيز النقل حكم الخبر ، فيشترط في قبوله ما يشترط هناك ، ويثبت له عند التحقيق الأحكام الثابتة له حتى حكم التعادل والترجيح على ما يأتي ، وح فقد يقع التعارض بين اجماعين منقولين ، وبين اجماع وخبر ، فيحتاج إلى النظر في وجوه الترجيح على تقدير ان يكون هناك شئ منها ، وإلّا حكم