تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

( 60 ) أصل اختلف الناس في ثبوت الاجماع بخبر الواحد

، فصار اليه قوم وأنكره آخرون ، والأقرب الأول . لنا ان دليل حجية خبر الواحد كما ستعرفه يتناوله بعمومه فيثبت به كما يثبت غيره .

( 61 ) فائدتان

الأولى : لا بد لحاكى الاجماع من أن يكون علمه بتحققه بإحدى الطرق المفيدة للعلم ،

وأقلها الخبر المحفوف بالقرائن ، أو باخبار من يقبل قوله ليكون حجة فحكم الاجماع حيث يدخل في حيز النقل حكم الخبر ، فيشترط في قبوله ما يشترط هناك ، ويثبت له عند التحقيق الأحكام الثابتة له حتى حكم التعادل والترجيح على ما يأتي ، وح فقد يقع التعارض بين اجماعين منقولين ، وبين اجماع وخبر ، فيحتاج إلى النظر في وجوه الترجيح على تقدير ان يكون هناك شئ منها ، وإلّا حكم
تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 157 | الشيخ علي المشكيني