( 41 ) أصل اختلف القوم في منتهى التخصيص
إلى كم هو ، فذهب بعضهم إلى جوازه حتى يبقى واحد أو اثنان وذهب الأكثر إلى أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام ، وهو الأقرب .
لنا القطع بقبح قول القائل : أكلت كل رمانة في البستان ، ثم يستثنى ثمر الشجرات واحدا بعد واحد حتى يبقى شئ قليل ، وقوله :
بعت كل كتاب في مكتبتي ثم يستثنى كتابا كتابا حتى يبقى واحد أو اثنان : وليس كذلك لو استثنى مقدارا قليلا ، هذا في الاستثناءات الكثيرة واما لو استثنى عنوانا واحدا وكان افراده أكثر مما بقي تحت المستثنى منه ، فلا قبح في ذلك ، كما إذا قال لا تصاحب العلماء الا عدولهم ، أو تصدق على الفقراء الا على فساقهم وفرضنا ان المخرج في المثالين أكثر من الباقي .
( 41 ) تمارين
إلى كم مقدارا يجوز التخصيص والاخراج من العام ؟