كان ذلك فأرجه وقف حتّى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » « 1 » .
وتدلّ على الثاني أيضا أخبار كثيرة قد أشير فيما مرّ إلى جملة منها فراجعها « 2 » .
والإنصاف : أنّ الراجح في النظر هو ما ذهب إليه المجتهدون فإنّ الظاهر من هذه الأخبار الخاصّة اختصاص موردها بما إذا تيسّر تحصيل العلم بالواقع والمفروض في زماننا هذا تعذّره ، فليس المنساق منها بيان حكم المشتبه فيما إذا لم يكن مرجوّ الزوال كما يرشد إليه قوله : « حتّى تلقى إمامك » وقوله : « حتّى نشرح لكم ما شرح لنا » .
وعلى تقدير التنزّل فأخبار التخيير أخصّ من هذه الأخبار ، فلا بدّ من الأخذ بالأخصّ تحكيما له على العامّ ، فإنّ موارد التوقّف بناء على عدم اختصاصها بصورة التمكّن من العلم يعمّ حال التمكّن وعدمه ، وأخبار التخيير تختصّ بما إذا كان المكلّف متحيّرا من جميع الجهات وهي حالة عدم التمكّن .
ولئن سلّمنا تواردهما في مورد واحد فالحقّ أنّ الترجيح لأخبار التخيير من وجوه : الأوّل : كثرتها فإنّها تبلغ نيّفا وعشرا على ما حكي ، الثاني : اعتضادها بذهاب المشهور إليه ، بل في المعالم : لا نعرف في ذلك مخالفا من الأصحاب وعليه أكثر أهل الخلاف « 3 » ، الثالث : صحّة أسانيدها كما هو ظاهر بعد الرجوع إليها .
ولعلّ بعد ملاحظة ما ذكر يحصل الاطمئنان بأنّ الحكم في الواقعة هو التخيير دون التوقّف .
فإن قلت : إنّ ملاحظة حالات العقلاء في العمل بما في أيديهم من الطرق المعمولة عليها عندهم يعطي التوقّف ؛ إذ ربّما ينسبون القائل بالتخيير فيما تعارض عنده قول زيد بقول عمرو في واقعة إلى الهجر والهذيان « 4 » ، وذلك من أقوى المرجّحات لأخبار
پاورقی
( 1 ) . تقدّم في ص 576 - 578 .
( 2 ) . راجع ص 633 - 634 .
( 3 ) . المعالم : 250 . وتقدّم عنه في ص 537 .
( 4 ) . المثبت من « د » وفي سائر النسخ : الهليان .