[ حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمّد بن عليّ بن عيسى ] كتب إليه مسألة عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك : فقد اختلف « 1 » علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه والردّ إليه فيما اختلف فيه ؟ فكتب : « ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموه فردّوا « 2 » إلينا » « 3 » .
ومنها : خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : « انظروا إلى « 4 » أمرنا وما جاءكم عنّا فما « 5 » وجدتموه للقرآن موافقا فخذوه « 6 » ، وإن لم تجدوه موافقا فردّوه ، فإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم [ من ذلك ] ما شرح لنا » « 7 » .
ومنها : موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [ سألته ] عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمره بأخذه ، والآخر ينهاه عنه كيف يصنع ؟ قال عليه السّلام : « يرجئه حتّى يلقى من يخبره فهو في سعة حتّى يلقاه » « 8 » .
ومنها : موثّقة ابن بكير المرسلة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : « إذا جاءكم منّا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب اللّه فخذوه « 9 » ، وإلّا فقفوا عنده ، ثمّ ردّوه إلينا حتّى يستبين لكم » « 10 » .
ومنها : ما ذيل المقبولة بعد ما قال : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا ، قال : « إذا
هامش
( 1 ) . في المصادر : قد اختلف .
( 2 ) . في الوسائل والسرائر : وما لم تعلموا فردّوه .
( 3 ) . الوسائل 27 : 119 - 120 ، باب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 36 ؛ السرائر 3 : 584 ؛ وعنه في بحار الأنوار 2 : 245 ، باب 29 ، ح 55 ، وصدره في الوسائل : نقلا من كتاب مسائل الرجال لعليّ بن محمّد عليه السّلام أنّ محمّد بن عليّ بن عيسى كتب . . . وتقدّم في ج 3 ، ص 123 .
( 4 ) . لم ترد « إلى » في المصادر .
( 5 ) . في المصادر : فإن .
( 6 ) . في المصادر : فخذوا به .
( 7 ) . الوسائل 27 : 120 ، باب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 37 . وتقدّم في ج 3 ، ص 123 .
( 8 ) . الوسائل 27 : 108 ، باب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 5 .
( 9 ) . في المصدر : فخذوا به .
( 10 ) . الوسائل 27 : 112 ، باب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 18 . وتقدّم في ج 3 ، ص 124 .