تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
حكم العقل فقط ، بخلاف المقرّر فإنّه يوجب تكثيره « 1 » ؛ لإزالته حكم الناقل بعد إزالة الناقل حكم الأصل المستفاد بالعقل . أقول : وهذه الحجّة مبنيّة « 2 » على مقدّمتين : إحداهما : أنّ الأخذ بأحدث الخبرين لازم ، والثانية : أنّ الأحدث ينبغي أن يكون الناقل ؛ إذ لو كان المقرّر هو الأحدث يلزم ارتفاع حكم الناقل به وارتفاع حكم الأصل بالناقل ، فالنسخ اللازم على تقدير الأخذ بالمقرّر أكثر من النسخ اللازم على تقدير الأخذ بالناقل ؛ لأنّ ورود المقرّر ليس نسخا للأصل ، بل هو مقرّر له و « 3 » مؤكّد له . وفسادها ظاهر أمّا أوّلا : فلأنّ رفع الحكم الثابت بالأصل لا يعدّ من النسخ في شيء ، اللّهمّ إلّا أن يراد منه مطلق الإزالة وهو مع كونه خلاف مصطلحهم لا يلائم قول المحقّق كما ستعرفه « 4 » . وأمّا ثانيا : فلأنّ الأخذ بالأحدث قد عرفت « 5 » القول فيه على وجه يغني عن إعادة « 6 » الكلام في المقام . وأمّا ثالثا : فلأنّ الاعتماد على هذه الاعتبارات الضعيفة ممّا لم يعلم جوازه في مقام الأحكام الشرعية . واحتجّ القائل بتقديم المقرّر بأنّ حمل الحديث على ما لا يستفاد إلّا من الشرع أولى من حمله على ما يستقلّ « 7 » العقل بمعرفته ؛ إذ فائدة التأسيس أقوى من فائدة التأكيد ، وحمل كلام الشارع على الأكثر « 8 » فائدة أولى ، والحكم بترجيح الناقل يستلزم الحكم بتقديم المقرّر عليه وذلك يقتضي كونه واردا حيث لا حاجة إليه ؛ لأنّ مضمونه معلوم - إذ ذلك بالعقل - فلا يفيد سوى التأكيد وقد علم مرجوحيته ، بخلاف ما إذا رجّحنا
هامش
( 1 ) . « ج ، س » : تكثره . ( 2 ) . « س » : مبتنية . ( 3 ) . « س » : « بل » بدل : « و » . ( 4 ) . ستعرفه في الصفحة الآتية . ( 5 ) . عرفت في ص 626 . ( 6 ) . المثبت من « س » ، وفي سائر النسخ « إفادة » . ( 7 ) . « س » : ما لا يستقلّ . ( 8 ) . « د » : أكثر .
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 630 | الشيخ الأنصاري