ظاهر الكتاب بل هو مراد اللّه في الواقع وكذا الدليل هو السنّة والخبر حكاية عنها وليس البحث إلّا عن حجّية الحكاية ، وأخرى بآخر كما مرّ مفصّلا في محلّه « 1 » .
وبالجملة : فلا إشكال في أنّ هذه « 2 » المسألة من مباحث الأصول بعد ما عرفت ، مضافا إلى انطباق الحدّ « 3 » عليه فإنّ نفعها في الاستنباط ممّا لا ينبغي إنكاره « 4 » . وكيف كان ، فتحقيق « 5 » الكلام في طيّ هدايات .
هامش
( 1 ) . انظر ص 18 .
( 2 ) . « ج » : « نوع » بدل : « هذه » !
( 3 ) . المثبت من « د » وهامش « م » وعليها علامة صحّ ، وفي متن « م » و « س » : « الحجّة » ، وفي « ج » :
الخبر .
( 4 ) . « ج » : إنكارها .
( 5 ) . « د » : فيتحقّق .