دخول الشكّ في المزيل في العامّ وإرادة المولى من العامّ هذا « 1 » الفرد هو بعينه عدم دخول الشكّ المعتبر في المزال في الإرادة ، فإنّ وجوب العمل إنّما هو فرع دخوله تحت الإرادة ، بل التحقيق أنّه لا فرق بين دخوله تحت الإرادة في العامّ وبين وجوب العمل كما لا يخفى .
وبالجملة فنحن نقول : إنّ خروج الشكّ المعتبر في المزال في إرادة المولى واللافظ بواسطة دخول الشكّ المعتبر في المزيل ودخوله قطعي « 2 » ، ففي الحقيقة لا يتحقّق مجرى الاستصحاب المسبّبي بواسطة انتفاء الشكّ فإنّه هو الملاك في أمر الاستصحاب ، فالتعارض في المقام صوري صرف ؛ لانتفاء المعارض في الواقع .
فإن قلت : قد سبق - في بعض مباحث الظنّ في الاعتراض على من زعم أنّ نتيجة الانسداد بعد إخراج القياس هو الظنّ الذي لم يقم قاطع على عدم اعتباره ، ورام بذلك « 3 » القول بعدم « 4 » حجّية الشهرة ونحوها لقيام « 5 » الظنّ على عدم حجّيتها مستندا في ذلك بأنّ دخول المانع تحت الدليل يوجب التخصيص ، بخلاف الممنوع فإنّ دخوله يوجب تخصيص حكم العقل بغير المانع - أنّ مفاد الظنّ الممنوع أيضا هو خروج المانع عن الدليل موضوعا ، غاية الأمر أنّ المانع يدلّ على خروج الممنوع مطابقة والمانع « 6 » يدلّ على خروجه التزاما ، فدخول كلّ واحد منهما دليل قطعي على خروج الآخر ، وبمثله نقول في الاستصحابين ؛ لعدم الفرق بينهما في وجه .
قلت : قد أشرنا سابقا بدفع ذلك ، ونزيدك توضيحا بالفرق بين المقامين ، ففيما إذا كان الحكم من الأحكام العقلية يوجب العمل بالظنّ بعد الانسداد على القول به ، لا
هامش
( 1 ) . المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : هو .
( 2 ) . « ز » : في قطعي ، « ك » : فيه قطعي .
( 3 ) . « ز ، ك » : ذلك .
( 4 ) . « ز ، ك » : بعد .
( 5 ) . « ز ، ك » : بقيام .
( 6 ) . كذا . والصواب : الممنوع . وقوله : خروجه ، أي خروج المانع .