يقال : إنّ الدليل الاجتهادي هو ما يدلّ على الحكم الواقعي من غير ملاحظة الشكّ في موضوعه ، وما يدلّ على حكم الواقعة « 1 » من حيث كونها مجهول الحكم كأن يكون مبنيّا « 2 » لحكم الشكّ فهو دليل عملي مثل الأصول الأربعة الكلّية والأصول الجزئية كالقرعة وأشباهها ، وأمّا الأخبار الآحاد فليست مبنيّة « 3 » لحكم الواقعة باعتبار الشكّ ، وكذا ما يدلّ على اعتبارها أيضا فإنّ الأدلّة الدالّة عليه إنّما تدلّ على اعتبارها من حيث إنّها طرق إلى الواقع وحكايات عنه وكواشف منه « 4 » ، وستعرف لذلك زيادة تحقيق .
فتلخّص من جميع ما ذكرنا : أنّ المراد بالأدلّة الاجتهادية هو ما عدا الأصول العملية ممّا يكشف عن حكم الواقعة المشكوكة لا من حيث إنّها مشكوكة ، ولا ضير في ذلك أن يكون قطعيا أو ظنّيا أو تعبّديا صرفا ، وفيما ذكرنا أيضا يختلف المراد ، مثلا إنّ الحكم الواقعي في الشكّ في التكليف هو البراءة ، فلو تخلّف عنها المجتهد وحكم بالاحتياط كما عن الأخباريين فهو في حقّه حكم ظاهري ، ولو تردّد في ذلك الحكم فلا بدّ له من الرجوع إلى أصل آخر مقرّر فيما شكّ في كونه من موارد البراءة والاحتياط ، وهو أيضا قد يصير مجهولا إلى الانتهاء إلى حدّ لا يعقل فيه الخطأ كالعلم ، فإنّه ليس وراء عبّادان قرية .
ولا بأس بتوضيح المقال بالمثال ، فيقال : إنّ الدليل الدالّ « 5 » على حرمة العصير من حيث هو عصير وموضوع واقعي دليل اجتهادي ، وهذه الحرمة المستفادة منه حكم واقعي ، ففي صورة القطع بذلك فلا إشكال ، وكذا في صورة الظنّ فإنّ الدليل الدالّ على اعتباره لا يدلّ عليه من حيث إنّه مجهول الحكم ، وأمّا لو جهلنا بذلك الحكم الواقعي
هامش
( 1 ) . « م » : واقعة .
( 2 ) . « ز » : مبيّنا .
( 3 ) . « ج ، م » : فليس مبنيا ، « ز » : مبيّنة .
( 4 ) . « ج ، م » : طريق إلى الواقع وحاكي عنه وكاشف منه .
( 5 ) . « ز ، ك » : - الدالّ .