تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

هداية [ في استصحاب الكلّي ] « 1 »

إذا شككنا في بقاء القدر المشترك والجنس بعد العلم بزوال فرد منه فهل يمكن الأخذ باستصحاب الجنس والقدر المشترك في إثبات بقائه ولو في فرد آخر أو لا ؟ و « 2 » تحقيق الكلام أنّ هاهنا « 3 » صورا عديدة : الأولى : أن يكون ذلك الأمر المشترك غير معيّن في ضمن أحد الفردين ابتداء ، بل يكون مردّدا بين فردين أحدهما قطعي الارتفاع ، فلو كان المشترك متقوّما بقوامه فقد ارتفع قطعا ، ولو كان متحقّقا بتحقّق غيره فهو باق قطعا . الثانية : أن يكون وجوده معلوما في ضمن معلوم معيّن قطعي الارتفاع مع احتمال تقوّمه بفرد مماثل له نوعا . الثالثة : أن يكون كالثانية مع احتمال تبدّله بفرد متّحد معه في الجنس . لا إشكال في جريان الاستصحاب على المسامحة العرفية في ضبط الموضوع بالنسبة إلى القدر المشترك في الأولى من الصور ؛ لعدم مدخلية الخصوصية المعلومة الارتفاع في الحكم المترتّب على نفس الأمر المشترك بين الفردين ، فإنّ المطلوب بالاستصحاب على ما عرفت مرارا هو الأخذ بلوازم المستصحب فقط ، ففي المقام لا
هامش
( 1 ) . عنونه في هامش « م » ب « في استصحاب القدر المشترك بعد ارتفاع فرد خاصّ » . ( 2 ) . كذا . والأنسب بدون « و » . ( 3 ) . « ز ، ك » : هنا .