مواردها فكيف بإثبات القاعدة الكلّية . هذا ما أفاده الأستاد في الاحتجاج بالروايات العامّة والخاصّة على حجّية الاستصحاب .
قلت : وينبغي القطع بدلالة هذه الأخبار على اعتبار الاستصحاب ، فإنّ غاية ما احتمله سلّمه اللّه في الروايات « 1 » هو احتمال العهد ، والإنصاف على ما هو ظاهر لمن جانب الاعتساف ظهورها « 2 » في الجنس ، فيتمّ المقصود . وبهذه الأخبار تنقطع أصالة عدم الاعتبار والآيات الناهية عن العمل بغير العلم وعدم جواز الافتراء على اللّه ، فإنّ الحكم في الزمان الثاني ثبوته ليس افتراء ولا قولا بغير علم ، بل هو إثبات للحكم بقوله : « لا تنقض » وعليك بإمعان النظر في دلالة الأخبار ، فلعلّها بعد تأمّل ما ظاهرة .
هامش
( 1 ) . « ز ، ك » : احتمله الأستاد فيها .
( 2 ) . « ز ، ك » : هو ظهورها .