تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
الرابع منها قاعدة عدم الكفاية 252 المناقشة فيها 253 وجه آخر لبعض المتأخّرين في بيان عدم الكفاية والتعميم به والمناقشة فيه 254 تمسّك بعض من لا دربة له في التعميم ببناء العقلاء والمناقشة فيه 255 والذي ينبغي أن يقال في وجه التعميم على تقدير الإهمال في النتيجة 255 بناء على الحكومة هل العقل ابتداء يحكم بحجيّة الظنّ من غير ملاحظة مقدّمة أخرى أو يحتاج في الحكم بالتعميم إلى ملاحظة مقدّمة أخرى لبطلان الترجيح بلا مرجّح 261 الحقّ هو الثاني 261 التنبيه الثالث أنّ قضية الدليل على تقدير التعميم عدم الفرق بين خصوصيات الظن من جهة الأسباب مع أنّ هناك أمورا لا يجوز الاستناد إليها كالقياس وأضرابه 265 تمهيد مقدمة في عدم جواز تخصيص الدليل الحقيقي 266 الكلام يقع في جهتين : الجهة الأولى في كيفية خروج القياس وأضرابه 268 لا إشكال في خروج القياس على تقدير الكشف 268 توجّه الإشكال على تقدير الحكومة 270 وجوه لدفع الإشكال : الأوّل ما أفاده المحقّق القمي من منع حصول الظنّ من القياس وأشباهه 270 المناقشة فيه 271 الثاني ما التزم به المحقّق القمّي أيضا من جواز العمل بالقياس حال الانسداد فيما إذا أفاد الظنّ 272 المناقشة فيه 274 الثالث ما استند إليه المحقّق القمّي أيضا من أنّ باب العلم في مورد القياس ليس