مقدّمات دليل الانسداد 179
المقدّمة الأولى انسداد باب العلم بالمعنى الأعم في معظم الأحكام الشرعية مسند 180
المقدّمة الثانية أنّه تعالى لم يتركنا سدى وليس حالنا حال البهائم 182
المقدّمة الثالثة أنّ المرجع بعد الانسداد في معظم الأحكام ليس البراءة والدليل عليها وجوه 182
الأوّل الإجماع القطعي 182
الثاني لزوم المخالفة القطعية 182
الثالث لا دليل على اعتبار الأصل فيما لو خالف العلم الإجمالي 186
المقدّمة الرابعة أنّ المرجع بعد الانسداد ليس الاحتياط ، والدليل عليها وجوه 189
الأوّل الإجماع القطعي 189
الثاني لزوم العسر والحرج 189
الثالث عدم لزوم تحصيل الموافقة القطعية بل يكفي عدم لزوم المخالفة القطعية وهو يحصل بالعمل بسلسلة المظنونات ، فلا وجه للاحتياط 194
الرابع قد لا يمكن الاحتياط كما إذا دار الأمر بين المتباينين سيّما في الموضوعات 194
الخامس أنّ الاحتياط قد يؤدّي إلى ترك الاحتياط 195
بطلان المقدّمة الخامسة بأنّ المرجع بعد انسداد باب العلم ليس إلى الأصول الجزئية في الموارد الجزئية 200
تنبيهات :
التنبيه الأوّل أنّ نتيجة دليل الانسداد اعتبار الظنّ في نفس الأحكام الشرعية وفي الطرق إليها 205
ذكر ادلّة القائلين بأنّ النتيجة اعتبار الظنّ في الطرق إلى الأحكام فقط 206
ذكر كلام صاحب الفصول 206
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 600
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٠٠