موقوفة على طيب النفس والرضاء « 1 » الباطني والأصل عدم حصول طيب النفس ، ويؤيّد ذلك ما ذكروه « 2 » في كتاب اللقطة من أنّ من وجد في بيته مالا مع كثرة دوران الناس في بيته ، يحكم بكونه لقطة ، ويترتّب عليه آثارها من الإعلام ونحوه كما يؤيّد ذلك أيضا ما ورد في بعض الأخبار « 3 » من أنّ المال الموجود في الصندوق المشترك لا يجوز التصرّف فيه عند الاشتباه .
ثمّ إنّه لا يخفى أنّه ليس الكلام في الأموال التي لا يعلم « 4 » سبق « 5 » اليد عليه « 6 » فإنّ فيها ربّما نقول باستصحاب الإباحة الذاتية كما عرفت بل المقصود إثبات الإباحة العرضية المسبّبة عن أحد الأسباب الشرعية وعدمها ، وهذا نظير قولنا في بعض مباحث المفاهيم قبالا لمن زعم أنّ الحكم « 7 » المستفاد من المفهوم لو كان موافقا لأصالة الإباحة ممّا لا جدوى فيه لحصول الإباحة بدون التعليق من أنّ الإباحة المستفادة من المفهوم تغاير الإباحة المطلقة لاستنادها إلى التعليق ، فهي إباحة سببية ، وتلك إباحة ذاتية ، فعند انتفاء الشرط يحكم بانتفاء الإباحة العرضية لا الإباحة الذاتية ، وذلك ظاهر لمن تدبّر .
هامش
- الأنفال ، ضمن ح 6 ، و 24 : 234 ، باب 63 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 3 ، و 25 : 386 ، باب 1 من كتاب الغصب ، ح 4 ؛ الفصول المهمّة 2 : 454 ، باب 3 من كتاب الغصب ، ح 1 ؛ عوالي اللآلي 1 : 222 / 98 و 2 : 113 / 309 و 240 / 6 و 3 : 473 / 3 مع اختلاف فيها .
( 1 ) . في النسخ : « رضاء » .
( 2 ) . انظر تذكرة الفقهاء 2 : 265 ط الحجري ؛ مسالك الأفهام 12 : 529 ؛ مجمع الفائدة 10 : 481 ؛ كفاية الأحكام : 237 ؛ رياض المسائل 2 : 332 ط الحجري ؛ غنائم الأيّام 4 : 303 ؛ عوائد الأيّام :
743 ، عائدة 69 وفي ط الحجري : 257 ؛ مستند الشيعة 17 : 339 ؛ جواهر الكلام 38 : 337 .
( 3 ) . الفقيه 3 : 293 / 4050 ؛ التهذيب 6 : 390 / 1168 / 8 باب 94 ، انظر أيضا المصادر الواردة في التعليقة السابقة .
( 4 ) . « ج » : لا نعلم .
( 5 ) . « س ، ج » : بسبق .
( 6 ) . كذا . والصواب : عليها .
( 7 ) . في النسخ : حكم .