وقد أورد عليه المحقّق القمّي « 1 » بأنّ ذلك ينافي إلحاقه الخنثى في مسألة الستر .
وأجاب عنه بعض الأجلّة « 2 » بأنّ الحكم بالتخيير إنّما هو لخصوصية قاضية وهو معذورية الجاهل بالحكم فيه .
وفيه نظر ؛ فإنّ المسلّم من العذر فيما لو كان الحكم والموضوع معا مجهولا ، وأمّا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع ، فلا دليل على معذوريته كما في المقام ، فتدبّر جيّدا .
هامش
( 1 ) . القوانين 2 : 41 .
( 2 ) . الفصول : 363 .