أخوها ، فهل ينعتق عليه أم لا ؟ الأصل عدم الانعتاق ، وأمّا في الإرث فالأصل عدم استحقاقها ممّا « 1 » يزيد على حصّة النساء وإن كان قد يعارض بأنّ الأصل عدم زيادة حصّة الغير عنها .
الثاني : في بيان حكمها بالنسبة إلى نفسها وإلى غيرها في المثال المفروض ، فالمرجع فيه أيضا إلى ما فصّلناه من طرح الخطاب وعدمه ، فلا يجوز لها النظر إلى الغير نظرا إلى علمه بوجوب الغضّ تفصيلا ، وجهل المتعلّق لا يسري في الحكم ، فيجب الاحتياط .
وقد يتمسّك للجواز بلزوم العسر المنفيّ على تقدير عدمه ، وأمّا وطؤه الغير ، فالأصل جوازه ؛ لاحتمال زيادة الآلة .
ولو دخل الخنثى بالأنثى ، والرجل على الخنثى ، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى ؛ لحصول العلم التفصيلي بالنسبة إلى الخنثى دون الرجل والأنثى ، وأمّا تزويجها الغير فكما تقدّم الأصل عدم ترتّب الآثار عليه ، وكذا مسألة العتق .
وأمّا حكمها في العبادات فيختلف الموارد ، فلو رجع شكّها إلى ما هو شرط لها أوّلا كوجوب تغطية الرأس ، فيجب على القول بالاشتغال ، ولا يجب على البراءة ، ومثله الجهر والإخفات لو « 2 » قلنا بجواز الإخفات لها في موضع الجهر ، وأمّا لو قلنا بوجوبه ، فيحتمل لزوم تكرير العمل بأن يقرأ حمدين وسورتين ، ويلتزم بجواز التكرير في المقام أو تكرير الصلاة ، ويحتمل التخيير بينهما كما عن الشهيد في الذكرى مع أنّ طريقها الاحتياط في غير المورد . قال : الخنثى يتخيّر في الجهر والإخفات ، وإن جهرت في موضع الإخفات « 3 » فهو أولى إذا لم يستلزم سماع من يحرم سماعه « 4 » .
هامش
( 1 ) . « ش » : عمّا .
( 2 ) . « ل » : ولو ؟
( 3 ) . في المصدر : مواضع الجهر ، وهو الصواب .
( 4 ) . الذكرى 3 : 322 ، وفي ط الحجري : ص 190 .