شمول تلك الأدلّة لقول الحيّ أيضا ، فقضيّة المعارضة هو الرجوع إلى وجوه التراجيح المعمولة بين المتعارضين وهي مع الرجوع « 1 » لما عرفت من ذهاب المشهور إليه .
وبالجملة ، ففي مقام التعارض لا وجه للأخذ بالإطلاق ، فإنّ صورة المعارضة غير مشمولة للإطلاق ، كما ستعرف تفصيل ذلك بعيد المقام .
وأمّا الإجماع فعدم تحقّقه في المقام ظاهر .
هامش
( 1 ) كذا ، والعبارة ناقصة ظاهرا .