ومحصّل مراده الاستناد إلى الأصل في الاستدلال على المطلب . وتقريره :
أنّ تجويز الرجوع إلى الميّت لا بدّ له من دليل ، إذ بدونه يكون قولا بغير علم ولا دليل عليه ، إذ الإجماع مختصّ بالأحياء ، والعسر والحرج يكفي في دفعهما الرجوع إلى الأحياء . وما أدري كيف يقابل ذلك باندفاع العسر بالرجوع إلى الأموات ؟ وهل هذا إلّا خروجها عن قانون التوجيه ؟
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 501
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٠١