الحرج في الموارد التي يتحقّق فيها الحرج شخصا « 1 » من دون أن يكون موردا لعمل الأصحاب في غاية الإشكال .
الثاني من الوجوه : جريان السيرة على عدم النقض .
ومخالفته للواقع يظهر ممّا مرّ : من ندرة الوقوع ، فإنّ ما هو المعلوم بحسب السيرة هو الأخذ بالوقائع السابقة وعدم ترتّب آثار خلافها ، وهو أعمّ من المدّعى من وجوه شتّى ، فإنّ ذلك ربّما يكون بواسطة عدم الرجوع ، وعلى تقديره فربّما لا يكون من موارد النقض ، وعلى تقديره فربّما لا يكون العمل مطابقا للمنقوض ، وعلى تقديره فربّما ينتقل من تقليده إلى تقليد موافق للأوّل . وفي مورد الانحصار أو رجوع المجتهد لا نسلّم جري السيرة على عدم النقض ، بل الظاهر جريانها على النقض .
هذا ، مضافا إلى ندرة تحقّق الرجوع لا سيّما بالنسبة إلى أرباب الأنظار الصائبة التي تعسر اجتهادهم ، فإنّ العلّامة - رحمه اللّه - مع اشتهاره باختلاف الفتاوى في كتبه ممّا لا سبيل إلى اثبات الرجوع في فتاويه المختلفة على الوجه المذكور .
الثالث : أنّ ذلك يوجب رفع الوثوق والهرج والمرج .
وفيه : أنّه إن أريد بذلك ما يكون رجوعه إلى قاعدة اللطف الواجب على الحكيم في مقام التشريع ، فهو يوجب القول بالعصمة . وإن أريد ما هو أهون من ذلك ، فهو وجه استحسانيّ لا نقول به مطلقا ، ولا سيّما في قبال الأدلّة الواقعيّة القاضية بالإعادة والقضاء .
ومنه يظهر الوجه في فساد ما قد يوجد في كلمات الشيخ الأجل كاشف الغطاء « 2 » : من خلوّ الخطب والمواعظ عن ذلك ؛ فإنّ ذلك لا يرجع إلى دليل .
هامش
( 1 ) في « م » : « شخصيّا » .
( 2 ) كشف الغطاء 1 : 217 .