Skip to main content

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — Page 158

Contributors:

P.158
فان باستصحاب عدمهما تثبت الطهارة كما دلت عليه صحيحة زرارة المذكورة في الاستصحاب فان الامام تمسك باستصحاب عدم النوم على بقاء الطهارة واما لو كان مرتبا على أثرهما كالقصاص المرتب على القتل فان لو القي الحجر على رأس زيد وشك في وجود المانع من قتله له فاستصحاب عدم المانع لا يثبت القصاص لأن القصاص أثر للقتل وباستصحاب عدم المانع يكون اللازم العقلي هو القتل وقد يتمسك لحجيتها بسيرة العقلاء على العمل بالمقتضي عند الشك في وجود المانع وفيه إن السيرة غير ثابتة بل لعل عملهم على العكس . وقد يتمسك بأدلة الاستصحاب لأن عدم العمل بالقاعدة موجب لأن يكون اليقين بالمقتضي منقوضا بالشك في وجود الرافع والمانع فيلزم نقض اليقين بالشك . وجوابه ان أدلة الاستصحاب انما تشمل اليقين والشك إذا كان متعلقهما واحدا وفيما نحن فيه اليقين تعلق بالمقتضى والشك في المانع .