المصدر الخامس والعشرون أصالة تقدم الحادث والاستصحاب القهقري
ويسمى هذا الأصل بأصالة تقدم الحادث وبالاستصحاب القهقري وبالاستصحاب المعكوس وبأصالة تشابه الأزمان ومجرى هذا الأصل فيما كان متعلق الشك متقدما على زمن المتيقن بأن يكون الشيء مشكوكا سابقا ومتيقنا في الزمان اللاحق كأن نشك في اتصاف زيد بالعدالة يوم الجمعة ثم نتيقن بأنه في يوم السبت هو متصف بالعدالة فنستصحب عدالته من يوم السبت حتى يوم الجمعة الذي قبله ويستدل عليه بتشابه الأزمنة ولا يخفى إن تشابه الأزمنة لو أفاد الظن فلا دليل على حجية هذا الظن كما أنه لا ريب في عدم شمول أدلة الاستصحاب لهذا الاستصحاب المعكوس لأنها إنما تدل على حجية الاستصحاب في المتيقن السابق والمشكوك اللاحق دون العكس فان قوله عليه السلام « لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت » صريح في تقدم متعلق اليقين على الشك نعم ذكر القوم ان هذا الاستصحاب حجة في مورد واحد وهو تشخيص المعنى اللغوي فإذا ثبت بأن اللفظ معناه الحقيقي عند عرفنا هو هذا الشيء وشككنا في أنه في اللغة أو عرف الأئمة كذلك نستصحب استصحابا قهقريا انه كذلك لغة وعند الأئمة وقدماء أهل اللغة ويسمى هذا الأصل بأصالة عدم النقل والاجماع من سائر اللغات على حجيته ولولاه لانسد علينا معرفة الاحكام ومعاني ما كان قديما من الخطب والمواعظ والآداب والاشعار . وأما في صورة ما لو علم بأن المعنى الحقيقي قد تعدد بين الحال والزمان الماضي وشك في مبدأ حدوث الوضع للمعنى الثاني المعلوم في زماننا فالأصل عدم وضعه لهذا المعنى الثاني في الزمان الماضي ولذا اتفقوا على أن مقتضى الأصل في باب الحقيقة الشرعية هو عدم نقل الشارع اللفظ لهذا المعنى الثاني .