الرواية كما أنه يستفاد منها أن الاستصحاب حجة حتى مع الظن بالخلاف فإنه ( مع عدم التفطن بما حرك في جنبه ) كما في الرواية بظن بالنوم ومع هذا أمر بالاستصحاب للطهارة .
ان قلت إن اللام للاستغراق فتكون الرواية دالة على عدم نقض مجموع اليقينات بالشك كما هو مقتضى كل استغراق داخل تحت النفي مثل لا تأخذ كل الدراهم ، قلنا إن اللام الداخلة على المفرد حقيقة في الجنس بخلاف الداخلة على الجمع فإنها حقيقة في الاستغراق سلمنا لكن القرينة المقامية تقتضي حمله على عموم السلب لا سلب العموم لأنه لو حمل على سلب العموم لزم الإجمال المنافي لوظيفة الشارع لا سيما وانه ( ع ) في مقام الاستدلال ولا ريب أن الاستدلال لا يحسن مع الإجمال
وقد يورد على هذه الصحيحة من أن الظاهر منها اجراء استصحاب الوضوء عند الشك في تحقق النوم مع أن الشك في بقاء الوضوء مسبب عن الشك في تحقق النوم فكان اللازم اجراء استصحاب عدم النوم مع أن النوم سبب شرعي لعدم للوضوء وهو من آثاره لقوله أبي عبد اللّه ( ع ) « لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك أو النوم » .
والحق في الجواب انه مع حدوث الخفقة والخفقتان لم يحرز بقاء الحالة السابقة عند العرف فان العرف لا يرى أن بحالة الخفقة بقاء لذلك العدم النوم وانما يراه عدم النوم بنحو آخر وبفرد آخر فذلك العدم قطعا زال بالخفقة وإذا وجد عدم للنوم بالخفقة فهو عدم آخر فلذا الامام لم يستصحب في الشك السببي وسيجيء إن شاء اللّه إذا لم يجري استصحاب في السبب جرى في المسبب .
ومنها صحيحته الثانية المضمرة في زيادات أبواب الطهارة من كتاب التهذيب وفيها فقرتان إحداهما في بيان علة عدم إعادة الصلاة
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 224
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٢٢٤