الخارجية كتتبع أبواب الفقه وتمسك الأصحاب فيها بالاستصحاب .
ولا أقل من الشهرة العظيمة على حجيته التي كادت أن تبلغ الإجماع ، وما حكى عن صاحب الحدائق ( ره ) من اسناده القول بعدم حجيته إلى الأكثر لا يلتفت إليه بعد أن تضافر النقل للاجماع عليه . وفي النهاية أسند عدم الحجية إلى أكثر الحنفية .
ثالثها : الأخبار منها ما في صحيحة زرارة المضمرة « ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكنه ينقضه بيقين آخر » . فإنه ظاهر في ضرب قاعدة كلية لصغرى جزئية وهي اليقين السابق بالوضوء والشك اللاحق فيه من جهة الخفقة والخفقتان وهذا يقتضي كون ( ال ) في اليقين للجنس مع أن حمل اللام على العهد باليقين بخصوص الوضوء موجب للتكرار ان أريد من اليقين في الكبرى اليقين بشخص الوضوء ويلزم أن تجعل جملة ( وإلا فإنه على يقين من وضوئه ) بمعنى الانشاء حيث يصير المعنى وان لم يستيقن أنه قد نام فيجب عليه الأخذ باليقين بالوضوء وفيه من التكلف وخلاف الظاهر ما لا يخفى .
وإن أريد من اليقين في الكبرى اليقين بنوع الوضوء لزم التكرار لأنه هذا المقدار من التعميم مستفاد من قوله فإنه على يقين من وضوئه ولزم الاستخدام لأنه في الصغرى يريد اليقين بشخص الوضوء لاحتمال النوم وفي الكبرى يريد عدم نقض نوع اليقين بالوضوء وإن لم يكن لاحتمال النوم فاختلف العهد والمعهود بخلاف ما إذا جعلت اللام للجنس فإنه لا عهد . هذا مع أن مجرد السبق لا يوجب الحمل على العهد ما لم يصل إلى حد القرينة الصارفة عرفا وإلا فغايته الاحتمال والصلوح للحمل على العهد وهو بمجرده لا يوجب صرف اللام عن ظاهرها وحقيقتها وهو الجنس على أن الظاهر هو بيان قاعدة كلية
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 222
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٢٢٢