تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
بعد خروج الوقت لأجل أدلة القضاء ليس من الاستصحاب في شيء كما أنا أزدنا على ( ما كان ) حذرا من أن يشمل التعريف إبقاء ما كان على غير ما كان كابقاء الطلب على غير الوجوب ، ويخرج بهذه الزيادة ما إذا أبقي ما كان مع تغير الموضوع فإنه لم يكن من الاستصحاب .

استصحاب الحال والاجماع ونحوها : -

لا يخفى انه وقع التعبير باستصحاب الحال كما في محكي العدة أو باستصحاب حال الاجماع كما في محكي المعارج وغيره وباستصحاب حال العقل والمراد بالحال هو الحالة السابقة والمراد باستصحاب حال الاجماع والعقل هو استصحاب الحالة السابقة التي قام عليها الإجماع أو العقل وقد يطلق الاستصحاب ويراد به استصحاب عموم النص واطلاقه وهو الأخذ بعموم النص في مورد الشك في تخصيصه أو باطلاقه في مورد الشك في تقييده وربما جعل البعض قسما برأسه وقال بحجيته وعدم حجية غيره حتى نسب اليه القول بالتفصيل في حجية الاستصحاب كالغزالي . والتحقيق ان الأخذ بعموم النص واطلاقه قاعدة عقلائية استقر بناء العقلاء في محاوراتهم عليها وإلّا فلا يقين بالعموم والاطلاق الا نادرا لأحتمال سبق التخصيص أو التقييد صدورا على صدور العام أو المطلق في أغلب الموارد كما ذكره المرحوم الشيخ عبد الحسين على الكفاية .

الأدلة على اعتبار الاستصحاب شرعا : -

والدليل على اعتبار الاستصحاب أمور : - أحدها : بناء العقلاء والسيرة عليه في أمورهم العادية مع إمضاء الشارع له أما بناء العقلاء عليه فلأنه هو أمر غريزي فطري بدليل