المثبت لان وجوب الأقل لازم عقلي لعدم وجوب الجزء المشكوك .
وجوابه إن الأقل وجوبه ثابت بالعلم التفصيلي الوجداني لا بواسطة البراءة عن وجوب الجزء المشكوك لأنه اما واجب بالغير أو واجب بنفسه وإن شئت قلت إن المكلف عالم بحصول العقاب بتركه وذاك يقتضي العلم بإرادة المولى له .
الايراد الثاني عشر : - إن المقام من قبيل القسم الثاني من الاستصحاب الكلي لأن الواجب مردد بين الفرد القصير وهو الأقل وبين الفرد الطويل وهو الأكثر فإذا أتي بالأقل يشك في بقاء الواجب الذي هو الأكثر لأحتمال أن الأكثر هو الواجب فيستصحب بقاء الواجب ووجوبه وعند ذا يحكم العقل بوجوب إتيان الأكثر تحصيلا للفراغ منه وليس هذا الاستصحاب من الأصول المثبتة بالنسبة لهذا الأكثر لأنه من آثار ثبوت الحكم في الظاهر فان وجوب الإطاعة والامتثال من آثار الحكم الثابت حتى في مرحلة الظاهر ولذا استصحابات الأحكام الشرعية يرتب عليها وجوب الإتيان بها كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة أو حرمة شرب الخمر عندما لم يسكر به الشارب .
وجوابه أنه لو سلمنا صحة هذا القسم من الاستصحاب فلا مجال له هنا لأن أحد الفردين محرز حكمه بالوجدان وهو الأقل فلا يجري فيه الأصل ويبقى الثاني مجرى للأصل وهو استصحاب عدمه بلا معارض وقد قرر في محله إن الاستصحاب الكلي إنما يجري فيما إذا كانت الأصول متعارضة في أفراده كما إذا تردد الحدث بين الأصغر والأكبر بعد أن توضأ فان استصحاب عدم الأكبر معارض باستصحاب عدم الأصغر أما إذا لم تتعارض الأصول كما إذا كان المكلف محدثا بالأصغر ثم خرج منه بلل احتمل انه أكبر فان استصحاب عدم الأكبر جار لأنه لا
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 212
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٢١٢