تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الجامع بين النفسي والغيري وهو يمتثل بمجرد فعل الأقل خوفا من العقاب المترتب على ترك الأقل . فوجوب الأكثر وإن كان محتمل وجدانا إلا أنه نقطع بعدم العقاب على تركه بترك الجزء المشكوك لقبح العقاب بلا بيان . الايراد الثامن : - إن الانحلال موقوف على وجوب المقدمات الداخلية بالوجوب المقدمي الغيري وهو ممنوع . وجوابه لو سلمنا عدم وجوبها فيكفي في الانحلال سببية تركها للعقاب فيقال ترك الأقل سبب يقيني للعقاب ولا يعلم سببية ترك الأكثر له . الايراد التاسع : - ان الشك في الجزء للعبادة شك في صدق لفظ العبادة على المأتي به فلا ينفع إجراء أصل البراءة فيه لعدم إحراز تحقق العبادة بدونه . وجوابه أن محل الكلام في الجزء الغير المقوم للمسمى بحيث تصدق العبادة بدونه ، قال المرحوم الشيخ عبد الحسين الكاظمي في حاشيته « أن الظاهر أن من تتبع كلمات الأصحاب في هذا الباب يشرف على القطع بما ذكرناه » ويخطر بالبال أن ممن صرح بذلك المحقق القمي ( ره ) . الايراد العاشر : - هو عدم تأثير الانحلال لأنه به يحدث علم إجمالي بين امرين متباينين فيجب الاحتياط ويقرر ذلك بوجوه : - أحدها أنه لو ترك السورة المشكوكة مثلا ودخل في الركوع يحدث عنده علم إجمالي أما بوجوب الاتمام لو كان في الواقع الواجب هو الأقل لحرمة إبطال العمل وأما بوجوب الإعادة باتيان الأكثر لو كان هو الواجب في الواقع . وثانيها : انه قيل ترك السورة يعلم ببطلان صلاته اجمالا أما بترك السورة في محلها أو بفعل المنافي بعد ذلك لأنه لو كان الواجب هو الأكثر كان بطلانها بترك السورة ولا يكون المنافي كالحدث ونحوه