الخارجي ، واما لو اعتبر قيدا في الواجب فلا يلزم المحذور ، وذلك :
لأن جواز المقدمة لا يتوقف على الايصال الخارجي وانما هو ثابت قبل تحققه خارجا ، وإنما تعلق الجواز بالمقدمة الموصلة والمفروض تمكن المكلف منها ، فلا يجوز بناء على هذا ترك الواجب النفسي أصلا .
و ( بعبارة أخرى ) لما كان العبد قادرا على الاتيان بالمقدمة الموصلة للقدرة على قيدها كان امتثال التكليف بالواجب النفسي مقدورا فلا يستطيع العبد على مخالفته .
مصابيح الأصول — صفحة 385
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٨٥