وربما قيل - ان ثمرة النزاع المتقدم . عبارة عن اختلاف الحكم الوارد على مفهوم الصلاة على - كلا القولين - مثلا - لو قال المولى لا تصل وبحذائك امرأة تصلى ، فبناء على الأعم . لو علمنا أن المرأة تصلى بحذاء الرجل صلاة فاسدة لجهة من الجهات ، فالصلاة باطلة بناء على الحرمة .
ومكروهة بناء على الكراهة . وذلك لصدق الصلاة عليها .
وهذا بخلاف الصحيح - فان صلاة المرأة حيث كانت فاسدة وليست بصلاة صحيحة ، فهي لا توجب بطلان صلاة الرجل أو كراهته .
وهذه ثمرة متينة جدا ، ولا باس بها - إلّا انها ليست ثمرة أصولية على ما ظهر مما تقدم . -
الكلام في المعاملات
ويقع البحث فيها في مقامين :
الأول - في تحقيق ما ذهب اليه صاحب الكفاية - قده - وغيره من أن ألفاظ المعاملات - انما يجرى فيها النزاع - إذا كانت موضوعة للأسباب ، لا المسببات إذ بناء على وضعها للمسببات لا يعقل فيها الاتصاف بالصحة والفساد . باعتبار انها من الأمور البسيطة فلا يجرى فيها النزاع في الوضع لخصوص الصحيحة منها أو الأعم ، بل انها تتصف بالوجود إذا وجدت أسبابها ، وبالعدم إذا لم توجد .
الثاني - في ترتب الثمرة السابقة ، وعدمها من امكان التمسك بالاطلاق - بناء على الوضع للأعم - وعدمه بناء على الصحيح - حيث انكر الفقهاء ترتبها في باب المعاملات ، ولذا تمسكوا باطلاق ألفاظ المعاملات حتى القائلون بالصحيح - كالشهيد ( قده ) حيث التزم بوضعها ، كالعبادات