تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الأوّل دون الثاني . والحقّ : أنّه لا يصحّ تقليد الميت بحال لا ابتداء ولا استدامة .

أدلّة التقليد الابتدائي :

استدلّ على الاشتراط في التقليد الابتدائي بأمور ، منها : 1 - الإجماع المدّعى في كلمات جملة من الأعاظم ، مثل الشهيد واضرابه . 2 - إنّ الآيات والروايات التي دلّت على حجّية فتوى المجتهد وجواز رجوع العامّي إليه ظاهرة في اعتبار الحياة في المفتي ، فإنّ ظاهر قوله تعالى :
فَسْئَلُوا . . .
هو اتصاف المسؤول بكونه أهل الذكر والعلم عند السؤال ، ومن الواضح عدم صدق هذا العنوان على الميت . 3 - لو جاز تقليد الميت وجب تقليد أعلمهم ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله . وبيان الملازمة : أنّا نعلم ولو إجمالا بمخالفة بعض الأموات مع البعض الآخر منهم في الفتوى ، وقد علمت فيما سبق أنّ مفاد الأدلّة الاقتصار على فتوى الأعلم خصوصا في صورة الاختلاف ، فإذن ينحصر جواز التقليد بأعلم الأموات ما لم يكن في الأحياء من هو أعلم منه أو مثله . وأمّا بطلان التالي فلأنّ ضرورة المذهب قاضية بذلك ؛ لأنّ الالتزام بحصر جواز التقليد بأعلم الأموات يشبه مسلك العامّة الحاصرين منصب الفتوى في أشخاص معيّنين وهم رؤساء المذاهب الأربعة . وأمّا التقليد الاستمراري فقيل بجوازه مطلقا ؛ لعدم شمول شيء من الأدلّة المتقدّمة .