الفصل الثاني في التقليد
عرّف التقليد بتعريفات ، منها :
1 - إنّه العمل بقول الغير .
2 - إنّه الأخذ بفتوى الغير للعمل بها .
3 - إنّه الالتزام بالعمل بفتوى الغير وإن لم يعمل ، بل وإن لم يأخذ .
واكتفى السيّد في العروة في تحقّق التقليد بأخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها .
واختار السيّد الخوئي أنّه - عرفا ولغة - : جعل الغير ذا قلادة ومنه التقليد في حجّ القرآن ، فإنّ المحرم يجعل البعير ذا قلادة بنعل قد صلّى فيه .
وفي حديث الخلافة : قلّدها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عليا عليه السّلام . أي جعل الخلافة قلادة له عليه السّلام . فكأنّ العامّي يجعل قلادة للمجتهد ، وهو كناية عن أنّ مسؤولية العمل في رقبته وهو المؤاخذ بعمله لو قصّر في الفتوى والاستنباط وكان وزر العمل على الفقيه ، وصحّ إطلاق التقليد عليه إذا كان على طبق فتواه . فعليه إنّما أطلق التقليد على العمل لاستناده إلى رأيه .