الحرمة والوجوب يقدّم احتمال الحرمة ، فيحكم بحرمته .
الثاني : الحكم بالتخيير بينهما شرعا .
الثالث : الحكم بالإباحة شرعا والتخيير بينهما عقلا ، وهذا هو مختار صاحب الكفاية .
الرابع : هو التخيير عقلا من دون الالتزام بالإباحة الظاهرية شرعا ، وهو مختار المحقّق النائيني رضوان اللّه تعالى عليه .
الخامس : البراءة عن الوجوب والحرمة معا ، وهو مختار السيد الخوئي حفظه اللّه تعالى ؛ لأنّ الأدلّة المثبتة للبراءة تجري في كلّ من الوجوب والحرمة ، حيث إنّ كلّ واحد منهما مشكوك فتجري البراءة في الوجوب وكذلك في الحرمة ، فلا يعاقب المكلّف على مخالفة شيء منهما .
دوران الأمر بين المحذورين في التعبّديات :
وأمّا دوران الأمر بين المحذورين في التعبّديات فله صور متنوّعة نذكر واحدة منها ، وهي : ما إذا دار أمر صلاة المرأة بين الوجوب والحرمة لاحتمال الطهر والحيض مع عدم قيام حجّة أخرى على أحدهما . وبناء على حرمة الصلاة على الحائض ذاتا مثل سائر المحرّمات الإلهية ، بمعنى أن يكون نفس العمل حراما عليها ولا تكون الحرمة من جهة لزوم التشريع ، ففي مثل ذلك يدور أمر الصلاة لديها بين الوجوب والحرمة .
وهاهنا لا يمكن التخلّص ؛ لأنّها لو أتت بصلاة احتمل أن تكون قد أتت بفعل محرّم ، وإن لم تأت بها احتمل أنّها تركت واجبا ، فالحكم حينئذ التخيير بين الفعل والترك .