تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
والطريقي على نحوين : 1 - العلم التفصيلي . 2 - العلم الإجمالي . والتفصيلي مثل ما تعلم أنّ التدخين مباح والخمر حرام ، أو هذا المائع ماء طاهر وذلك نجس . والإجمالي مثل ما تعلم بأنّ الواجب يوم الجمعة في زمان الغيبة الكبرى إمّا صلاة الجمعة أو الظهر ، أي تعلم بوجوب أحدهما لا على التعيّن ، ومثل ما تعلم بأنّ واحدا من الإناءين نجس . ثمّ المعلوم بالإجمال قد يكون مردّدا بين أمور محصورة عرفا ، مثل المثال السابق ، وقد يكون مردّدا بين أمور غير محصورة عرفا ، مثل ما تعلم بأنّ واحدا من ألف إناء نجس ، أو امرأة من نساء هذه البلدة محرمة بالرضاعة . وقد علمت أنّ حجّية العلم ذاتية لا تتخلّف عنه ، فيكون العلم حجّة في جميع هذه الأقسام سوى القسم الأخير ، أعني ما إذا كان المعلوم بالإجمال مردّدا بين أمور غير محصورة ، فإنّه لا يجب العمل على طبق العلم « 1 » ؛ لما فصّل في محلّه . هذا كلّه في العلم الطريقي .

الثاني : القطع الموضوعي :

فهو ما أخذ موضوعا أو جزءا من الموضوع .
هامش
( 1 ) استثناء القسم الثالث لدى الجميع بشكل أو بآخر شاهد على أنّ الحجّية ليست بحكم العقل .