تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

رابعا مفهوم الحصر

تمهيد : قد يطلق الحصر ويراد به ما اصطلح عليه علماء البلاغة ، أعني الذي قسّموه إلى قصر الموصوف على الصفة ، مثل قوله تعالى :
وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
« 1 » ، وقولك : إنّما العالم من عمل بعلمه ؛ وقصر الصفة على الموصوف كقوله : « لا سيف إلّا ذو الفقار ولا فتى إلّا علي « 2 » » ، وإنّما القائم زيد . وقد يطلق ويراد به كلّ ما يدل على اختصاص الحكم بموضوع خاصّ وإن لم يكن حصرا عند علماء البلاغة ، مثل قوله تعالى :
فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا
« 3 » ، حيث دلّ على وقوع الشرب من الجميع واختصاص عدم الشرب بالبعض ، وهو القليل . ومورد البحث هو الثاني ، أعني كلّ ما يستفاد منه الاختصاص حسب
هامش
( 1 ) آل عمران : 144 . ( 2 ) بحار الأنوار 20 : 107 . ( 3 ) البقرة : 249 .