تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩

الموضع الثاني : في استحقاق تارك الفحص العقاب وعدمه

لو ترك الفحص مع الشك في وجود الدليل القاطع لعذر واقتحم الشبهات وخالف التكليف الواقعي هل يعاقب على مخالفته أو لا ؟ والكلام فيه يقع في مقامين : المقام الأوّل : في ترتّب العقاب عليه لأجل مخالفة الواقع وعدمه . المقام الثاني : في ترتّب العقاب لأجل ترك التعلّم بناء على كونه واجباً نفسياً . أمّا الأوّل : فإليك صور المسألة وهي خمس : 1 ترك الفحص واقتحم الشبهة لكنّه لم يكن مؤدياً إلى المخالفة وكان حلالًا . 2 ترك الفحص واقتحم الشبهة وأدّى إلى مخالفة الواقع وكان في المورد دليل ، لو تفحّص عنه لوصل إليه . 3 تلك الصورة ولكن لو تفحّص عنه لم يقف عليه . 4 ما إذا تفحّص عن الدليل لوقف على ما يضادّ الواقع . 5 ما إذا تفحّص عن دليل المورد لم يقف على دليله لكنّه يقف على دليل