الموضع الثاني : في استحقاق تارك الفحص العقاب وعدمه
لو ترك الفحص مع الشك في وجود الدليل القاطع لعذر واقتحم الشبهات وخالف التكليف الواقعي هل يعاقب على مخالفته أو لا ؟
والكلام فيه يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في ترتّب العقاب عليه لأجل مخالفة الواقع وعدمه .
المقام الثاني : في ترتّب العقاب لأجل ترك التعلّم بناء على كونه واجباً نفسياً .
أمّا الأوّل : فإليك صور المسألة وهي خمس :
1 ترك الفحص واقتحم الشبهة لكنّه لم يكن مؤدياً إلى المخالفة وكان حلالًا .
2 ترك الفحص واقتحم الشبهة وأدّى إلى مخالفة الواقع وكان في المورد دليل ، لو تفحّص عنه لوصل إليه .
3 تلك الصورة ولكن لو تفحّص عنه لم يقف عليه .
4 ما إذا تفحّص عن الدليل لوقف على ما يضادّ الواقع .
5 ما إذا تفحّص عن دليل المورد لم يقف على دليله لكنّه يقف على دليل