تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
يكون فيها بأس ؛ لعدم المخالفة العملية من جريان الاستصحابين ، وأمّا لو لم يكن كذلك مثل الصّورة الأولى ، مثلا في الماء المتمّم كرّا لا يمكن استصحاب طهارة مقداره الذي كان طاهرا سابقا واستصحاب نجاسة ما كان نجسا سابقا ؛ للعلم بعدم كون ماء واحد محكوما بحكمين فلا يجري الاستصحابان .