تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
الطهارة أو بلا طهارة وقطع بأنّه بعد الالتفات لم يتطهّر ؟ فصلاته فاسدة ؛ لعدم جريان قاعدة الفراغ مع الاستصحاب ، لأنّ الشك لم يكن حادثا . وأشكل على هذا التفريع بعض المشايخ ، وهو الشيخ آقا ضياء الدين العراقي مدّ ظلّه : أمّا أوّلا فلأنّه بعد ما تقولون بأنّ مورد قاعدة الفراغ هو الشكّ الحادث ففي الفرع الأول تكون الصحة لأجل قاعدة الفراغ ولو لم يكن استصحاب ، أو كان استصحاب ، لأنّه على كلّ حال حيث كان غافلا وشكّ بعد الصلاة فقاعدة الفراغ جارية . وأمّا في الفرع الثاني أيضا يكون بطلان الصلاة مستندا إلى أصالة الاشتغال ؛ لأنّه حيث يكون شاكّا قبل الصلاة فشكّه ليس بحادث بعد الصلاة حتى تجري قاعدة الفراغ ، وإذا لم تجر القاعدة فالاشتغال اليقيني يحكم ببطلان الصلاة والإتيان بصلاة أخرى ، وعلى كلّ حال ليس الفرعان متفرّعين على جريان الاستصحاب وعدمه ، فافهم . وأمّا ثانيا فلأنّ في كلّ من الفرعين أيضا لا بدّ من جريان قاعدة الفراغ ، ولا أثر للاستصحاب . أمّا في الفرع الأول فأنت معترف به لعدم الشك الفعلي ، وأمّا في الفرع الثاني فلأنّه على الفرض المذكور بعد الالتفات غفل فيسقط الاستصحاب بالغفلة ، لعدم بقاء موضوع له وهو الشك الفعلي فلا يكون استصحاب ، فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ . فظهر لك عدم الفرق بين الفرعين ، ولا تأثير للاستصحاب أصلا . ولا يخفى عليك أنّ كلّا من الإشكالين وارد ، ولكنّ هذا يكون على تقدير كون التفريع على كلّ من الفرعين ، وأنّ الفرق بينهما يكون لأجل الاستصحاب ، ولكن ليس كذلك ، بل التفريع راجع إلى الفرع الأول ، أعني ما إذا أحدث وغفل وصلى . ومنشأ توهّم كون التفريع على كلّ من الفرعين ليس إلّا لأجل أنّ الشيخ رحمه اللّه ذكر