تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
بقاعدة الميسور لا وجه له . نعم ، لو كان التكليف انحلاليا أو كان من باب تعدّد المطلوب فبعد تعذّر الإتيان بفرد من الأفراد أو بالقيد فلا يسقط الوجوب عن سائر الأفراد في القسم الأول ، وعن المقيّد في القسم الثاني .

فروع

الفرع الأوّل : إذا دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط فهل يكون مقتضى القاعدة التخيير ، أو تقديم سقوط الشرط ، أو العكس ؟ اعلم : أنّه تارة يكون الدوران بين سقوط شيء وشرط هذا الشيء ، سواء كان هذا الشيء جزءا أم لا ، كما لو دار الأمر بين سقوط أصل زيارة عاشوراء وشرط من شرائطه . وتارة يكون الدوران بين سقوط جزء شيء وشرط هذا الشيء ، مثل أن يدور الأمر بين سقوط قيام الصلاة وسقوط طهارتها . والشيخ رحمه اللّه عنون المطلب ابتداء بالصورة الثانية ، ولكن مثّل لها بما يطابق الصورة الأولى ، فإنّه مثّل بزيارة عاشوراء ، وواضح أنّه لو كان الكلام في الصورة الأولى فلا إشكال في ترجيح سقوط الشرط ؛ لأنّ حفظ الموصوف أهمّ من حفظ وصفه ، كما قال الشيخ رحمه اللّه . ولكن في الصورة الثانية لا يجري هذا الكلام ؛ لأنّه ربّما يكون شرط شيء أهمّ من جزء شيء ، كما يكون كذلك في الوقت ، فالوقت مع كونه شرطا للصلاة أهمّ من القيام . وكذلك لا وجه لما قاله النائيني رحمه اللّه على ما في تقريراته : بأنّ نسبة الجزء إلى الشرط نسبة المقتضي فهو مقدم على الشرط ؛ لأنّه ولو فرض كونه كذلك ولكن مع ذلك يمكن أن يكون الشرط أهمّ ، فلا بدّ من الإتيان قاعدا في الوقت بالصلاة ، فلا بدّ في الصورة الثانية من إعمال قواعد التزاحم ، فلو كان أهمّ في البين فلا بدّ من