بمقتضى الخطاب الواقعي ولا حاجة إلى الخطاب الظاهري ، وإن لم يكن الخطاب حسنا فلا فرق حينئذ بين الخطاب الظاهري والواقعي ، فكما أنّ الخطاب الواقعي ليس بحسن فكذلك الخطاب الظاهري ، فما فائدة التمسّك بالإطلاقات ؟
وفيه : أنّه لو ثبت ما قلنا سابقا من أنّه بمقتضى أصالة العموم يكشف كون المشكوك داخلا في محلّ الابتلاء ، كما يكون ذلك نتيجة كلام الشيخ رحمه اللّه ، فلا يبقى مجال لهذا الإشكال ، إذ على هذا بمقتضى العمومات ندخله في محلّ الابتلاء فيكون الخطاب به حسنا ، فتدبّر .
ثمّ إنّه بعد عدم إمكان التمسك في مورد الشك بالعمومات والإطلاقات فلا بدّ من الرجوع إلى الأصول العملية ، فإن قلنا بأنّ في الشك في القدرة يكون المرجع هو أصالة الاشتغال فلا بد من أن نقول في هذا المقام بها أيضا ، لكونها من مصاديق الشك في القدرة ، وإن لم نقل بذلك ولا يقبل هذا بطريق الكلّية كما لا يبعد أن يكون كذلك - ويأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى - فيكون المورد جريان البراءة .
ثمّ إنّ للمسألة صورا أربع :
فتارة يكون الخروج عن محلّ الابتلاء قبل العلم .
وتارة يكون بعد العلم .
وفي كلّ منهما تارة يكون الخروج عن محلّ الابتلاء بمقدار زمان التكليف ، مثل أنّه يعلم بالاجتناب عن المعلوم الإجمالي الذي يكون أحد طرفيه داخلا في محلّ الابتلاء والآخر خارجا عن محلّ الابتلاء خمسين سنة ، ويكون هذا الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء أيضا خارجا عن محلّ الابتلاء في تمام هذه المدة .
وتارة لم يكن كذلك ، بل يكون الخروج عن محلّ الابتلاء في بعض هذه المدة .
فاعلم : أنّ كلّ ما قلناه يكون فيما كان الخروج عن محلّ الابتلاء قبل العلم وفي تمام المدة .
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 306
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٠٦