تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
عليه » . وجه الاستدلال واضح ، ولكن لا يخفى عليك أنّ هذه الرواية أيضا تقطيعها صار سببا لتوهّم أنّه يمكن التمسك بها للمطلب ، ولكن لو لوحظ تمام الرواية يظهر عدم ربطها بما نحن فيه . فنقول : إنّ هذه الرواية واردة في باب الحجّ ، ونقلها صاحب الوسائل ، وهي هكذا : « أنّ سائلا عجميا أحرم في قميصه ، فسأل الامام عن تكليفه ، فأمر الإمام بخلعه من رأسه ، وأنّه لا يجب إعادة الحجّ ، ثمّ قال : أيّما امرى ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه » . ومعلوم أن مورد الرواية في الجاهل القاصر ، فعلى هذا لا يمكن التعدّي عن مورده ، وفي مورده في خصوص الحجّ يمكن القول به ، وأمّا أمر الامام بخلع القميص من الرأس يكون لأجل كونه جاهلا ، وأنّه يكون الفرق بين الجاهل وغيره ، فغير الجاهل لا بدّ أن يخلع من رجله ، فعلى أيّ حال كانت الرواية في خصوص الحجّ والجاهل القاصر ، فلا يمكن التعدّي إلى غير موردها ، فتدبّر . ومن الأخبار المتمسّك بها : قوله عليه السّلام : « الناس في سعة ما لم يعلموا » . وجه الاستدلال واضح ، وقال المرحوم شيخ : الشريعة : إنّ هذه الرواية لم تكن في كلمات العلماء قبل الوحيد البهبهاني ، ولكنّنا وجدناها في كلمات بعض العلماء قبل الوحيد ، منهم الشهيد رحمه اللّه ، ولكنّ هذه الرواية مرسلة وكانت في طرق العامة أيضا ، وعلى أيّ حال تكون شاهدا لما نحن فيه ، ولكن كما قال الشيخ رحمه اللّه : لا تتنافى مع إيجاب الاحتياط ، فلو دلّ دليل على الاحتياط فلا تكون هذه الرواية معارضة له . فما قاله المحقّق الخراساني رحمه اللّه من أنّ لازم الرواية عدم إيجاب الاحتياط ، وإلّا فيكونون في ضيق مع عدم علمهم بالتكليف فاسد ، إذ ليس المراد من « يعلموا » في الحديث خصوص العلم ، وإلّا لو كان كذلك فلو قام الطريق على وجوب شيء أو