التنبيه الرابع في الاستصحاب التعليقي
إذا جعل الشارع الغليان علّة لنجاسة العنب فالمجعول الشرعي بحسب التصوّر أحد أمور أربعة :
الأوّل : الحرمة التقديرية ؛ أعني الحرمة على تقدير الغليان .
الثاني : الملازمة بين الشرط والجزاء ؛ أعني الغليان والحرمة .
الثالث : سببية الغليان للحرمة .
الرابع : حرمة العنب المغليّ .
وما توهّم من عدم قابلية السببية أو الملازمة للجعل ، مدفوع : بأنّ السببية الاعتبارية قابلة للجعل ، وقد نشأ هذا التوهّم من قياس الأمور الاعتبارية بالأمور الواقعية ، وقد مرّ تفصيل ذلك في الأحكام الوضعية ، « 1 » فراجع .
إذا عرفت هذا ، فنقول : إذا قال الشارع : « العنب إذا غلى ينجس أو يحرم » ، فالظاهر أنّ المجعول هو النجاسة أو الحرمة على تقدير الغليان فالموضوع هو
هامش
( 1 ) - راجع : الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 70 - 71 .