تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الأصول — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
مستقلّة ، كيف ولو فهم استقلال كلّ منها لناسب أن يسأل عن صورة وجدان أحد الخبرين لبعضها ووجدان الآخر لبعضها الآخر . ويرد على الثاني : ما عرفت من كون « اللاريب » في الحديث لا ريبا حقيقيا ، وكون المراد ب - « الشهرة » اشتهار مضمون أحد الخبرين بين الأصحاب وهو ممّا يجعله مصداقا ل - « بيّن الرشد » ويجعل خلافه مصداقا ل - « بيّن الغيّ » . ويرد على الثالث : أنّ مخالفة العامّة نحو أمارة على الحكم الواقعي ، بناءً على ما روي من أنّهم كانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن حكم اللّه ويأخذون بخلافه ، وقد عرفت « 1 » ما حكي عن أبي حنيفة . فغاية ما يستفاد من هذه الفقرة هو التعدّي إلى كلّ أمارة تكون في مرتبة هذه الأمارة . ويرد على الرابع : مضافا إلى إرسال الحديث أنّ الظاهر من اللاريب ، اللاريب الحقيقي فناسب أن يذكر في مقابله ما لا ريب في بطلانه لا ما فيه ريب ، وحفظ هذا الظاهر يؤيّد تعين احتمال آخر في الحديث بأن يكون المراد بما يريب الشبهات وبما لا يريب ثواب اللّه الحتمي لتارك الشبهات ويؤيّد هذا المعنى ذيل الحديث ، فتدبّر . وعلى هذا فلا يرتبط الحديث بما نحن فيه .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 410 .
محاضرات في الأصول — صفحة 415 | السيد الخميني