المقصد السابع : في الأصول العمليّة وفيه مباحث
المبحث الأول : في البراءة
« في الأصول العملية » وهي التي ينتهى إليها المجتهد بعد الياس عن الظفر بدليل معتبر وهي منحصرة في الأربع ، لان المقصود بالكلام هنا هي الأصول المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعى الكلى الجاري في كل الأبواب .
في كون الأصول العملية أربعة حسب انحصار مجاريها عقلا
وهي لا تزيد عما ذكر ، لأن الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا ، والأول مجرى الاستصحاب ، والثاني اما ان يكون الشك في جنس التكليف أم لا ، والأول مجرى البراءة والثاني اما ان يمكن فيه الاحتياط أم لا ، والأول مجرى الاحتياط ، والثاني مجرى التخيير ، وبذلك تعرف ان انحصار موارد الأصول فيما ذكر عقلي ، لعدم امكان تعقل الشق الآخر محكوما بغير ما ذكر من الأصول ، فلا نحتاج إلى القول بان الحصر استقرائي ، فتأمل فإنه دقيق .
نقل ونقد
ثم إن الظاهر عدم صحة تقسيم موارد الأصول بغير ما ذكرناه تبعا للمحقق اليزدي ،