تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

المقصد الاوّل : في الأوامر

الفصل الأول : في مادة الامر فيه أبحاث :

البحث الأول : في معاني لفظ الامر

قد ذكروا للامر معان عديدة ، ربما تربو عن الستة ولكن قد ارجعها غير واحد منهم إلى معنيين قائلا ان كثيرا من تلك المعاني نشأت عن اشتباه المصاديق بالمفاهيم فإنهم وجدوها مستعملة في موارد خاصة مكتنفة بخصوصيات مختلفة فزعموا أنها من معانيها ، ولكن لا طائل تحت البحث عنها فلنصرف الكلام عنها ولنتكلم في معناها الاصطلاحي فقد نقل الاتفاق علي كونها في الاصطلاح حقيقة في القول المخصوص مثل صيغة افعل وما أشبهها ، وقد ذكر صاحب « الكفاية » بعد ما نقل هذا المعنى عنهم ، أنّه ليس معنى حدثيا كي يشتق منه الاشتقاقات مع أن الظاهر أنها مشتقة منه ثم صححه بأنه يمكن ان يكون مرادهم من ذلك الطلب بالقول المخصوص ، الّذي هو مدلول ذاك القول ، لا نفسه ، ولكنك خبير بان مدلول الصيغ ليس الطلب بالقول بل هو الطلب فقط ( لو قلنا به ) هذا مع أن اختصاص مدلول الصيغ بالطلب بالقول ممنوع كما سيأتي الإشارة اليه فيما سيمرّ
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 145 | المحقق الداماد