ومن المحتمل جدّا اتحاد الخبرين فيشكل صحة الأولى . وظهور العشر ونصف العشر في الزكاة وكونها غير قبالة الأرض واضح وأهل خيبر كانوا من اليهود وأهل ما يؤخذ بالسيف أيضا من الكفار فيظهر من الخبرين ثبوت الزكاة على الكفار ، فتشكيك البعض فيهما بأن العشر ونصف العشر جزء من قبالة الأرض المجعولة من قبل الإمام لا من باب الزكاة مخالف للظاهر ولا سيما في الثاني ، هذا .
مناقشة عدة من الأعلام في المسألة
فالمسألة بحمد اللّه واضحة وكانت عندنا مفروغا عنها إلى أن ناقش فيها المحدثان الأسترآبادي والكاشاني ووافقهما في الحدائق وقد ذكر في الحدائق وجوها للنظر فيها :
الأوّل : عدم الدليل وهو دليل العدم .
وفيه كفاية ما ذكرنا من الأدلّة الخمسة .
الثاني : الأخبار الدالة على توقف التكليف على الإقرار والتصديق بالشهادتين .
فمنها صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق ؟ فقال : « إن اللّه - عزّ وجلّ - بعث محمدا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى الناس أجمعين رسولا وحجة للّه على جميع خلقه في أرضه فمن آمن باللّه وبمحمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم واتبعه وصدّقه فان معرفة الإمام منا واجبة عليه ومن لم يؤمن باللّه وبرسوله ولم يتّبعه ولم يصدّقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن باللّه ورسوله ويعرف حقهما . . . . » « 1 »
فإنه متى لم تجب معرفة الإمام قبل الإيمان باللّه ورسوله فبطريق الأولى معرفة الفروع المتلقاة من الامام .
وفي الوافي بعد نقل الصحيحة :
« وفي هذا الحديث دلالة على أن الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الإسلام كما هو الحق خلافا لما اشتهر بين متأخري أصحابنا » « 2 » .
هامش
( 1 ) - أصول الكافي ، ج 1 ، ص 180 ، باب معرفة الامام ، الحديث 3 .
( 2 ) - الوافي ، ج 2 ، ص 82 ، في ذيل رقم 523 - 3 .