وفي سورة القيامة :
فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى
« 1 » .
الثالث : اطلاقات وعمومات أدلة الأحكام
مثل قوله - تعالى - في سورة آل عمران :
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
« 2 » مثلا .
الرابع : أن الأحكام التي يدرك العقل حسنها أو قبحها
كوجوب رد الوديعة وحرمة الظلم فالعقل يحكم بعمومها إذ لا تخصيص في الأحكام العقلية وكذلك الواجبات التوصلية لكون المقصود من الطلب فيها صرف حصول متعلقاتها في الخارج .
وأما الواجبات الضرورية فيستفاد عمومها لكافة العباد من أخبار مستفيضة كخبر عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعته يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الدين الذي افترض اللّه على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ما هو ؟ فقال : « شهادة أن لا إله إلّا اللّه وأن محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجّ البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان والولاية » . « 3 »
وخبر سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أخبرني عن الفرائض التي افترض اللّه على العباد ما هي ؟ فقال عليه السّلام : « شهادة أن لا إله إلّا اللّه وأن محمدا رسول اللّه وإقام الصلاة الخمس وإيتاء الزكاة وحجّ البيت وصيام شهر رمضان والولاية . . . » « 4 » . فيقال بالعموم في ساير الأحكام أيضا بعدم الفصل فتدبر .
الخامس : صحيحة البزنطي وخبره عن الرضا عليه السّلام
ففي الأولى : « وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بخيبر قبّل أرضها ونخلها . . . وقد قبّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر . الحديث » « 5 » .
وفي الثاني : « وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بخيبر قبّل سوادها وبياضها . . . وقد قبّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خيبر قال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم » « 6 »
هامش
( 1 ) - سورة القيامة ( 75 ) ، الآيتين 31 و 32 .
( 2 ) - سورة آل عمران ( 3 ) ، الآية 97 .
( 3 ) - الوسائل ، ج 1 ، ص 11 ، الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 12 .
( 4 ) - الوسائل ، ج 1 ، ص 12 ، الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 17 .
( 5 ) - الوسائل ، ج 11 ، ص 119 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 .
( 6 ) - الوسائل ، ج 11 ، ص 120 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 .