نعم يوهن ذلك ما في الصحيحة من قوله عليه السّلام : « إذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم » الظاهر في شهادة البيّنة .
وكيف كان فلا يبعد القول بكفاية الشياع والشهرة في البلد في مثل الأنساب والأوقاف ونحوهما من الأمور الممتدّة في عمود الزمان إذا حصل الظنّ بالمضمون ، ولولا ذلك أشكل إثبات هذه الأمور مع الابتلاء بها وكثرة أحكامها ، وانجرّ الأمر إلى تضييع كثير من الحقوق إذ تحصيل العلم الجازم أو الوثوق أو إقامة البيّنة في مثل الأنساب الممتدّة والأوقاف القديمة مع كثرة الوسائط والبعد الزماني ممّا يعسر جدّا والملتزم بذلك يعدّ وسواسا خارجا من المتعارف . هذا ، ولكن الأحوط السّعي في تحصيل العلم أو الوثوق ما لم يبلغ حدّ الوسوسة .
نقد ما أستدل به لحجيّة الشياع مطلقا
وربّما يقال بجواز التمسك لحجيّة الشياع مطلقا بالأخبار المتمسّك بها لحجيّته في باب الهلال بإلغاء خصوصيّة المورد :
1 - كخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيه : « لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه . » « 1 »
2 - وفي خبر عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : « لا تصم إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه . » « 2 »
3 - وبالإسناد عنه أنّه سأله عن ذلك فقال : « لا تصم ذلك اليوم إلّا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا ذلك فصمه . » « 3 »
4 - وخبر عبد الحميد الأزدي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أكون في الجبل في القرية فيها خمس مأئة من الناس . فقال : « إذا كان كذلك فصم لصيامهم وأفطر لفطرهم . » « 4 »
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 7 ، ص 211 ، الباب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .
( 2 ) - الوسائل ، ج 7 ، ص 212 ، الباب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 .
( 3 ) - الوسائل ، ج 7 ، ص 212 ، الباب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 .
( 4 ) - الوسائل ، ج 7 ، ص 212 ، الباب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 .